Court of Cassation, civil chamber 05/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/1992
- Date
- 05/11/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار
-
بما ان المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي الصادر
بتاريخ 22/07/1992 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/07/1992 اوردت
صراحة ان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لا تقبل الطعن
تمييزا الا اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي وبين القرار
الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وان ذلك يسرى على الاحكام
الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 01/01/1987 ايا كان القانون الذي اعتمده
في هذه الاحكام
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/10/1991 والذي
صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد والالزام بالاخلاء لا
يكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها