Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1992

Court
تمييز مدني
Number
100/1992
Date
30/12/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم

160/92 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد

01/01/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا

كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.

وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي اذا ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي

لجهة اسقاط المميز من حق التمديد القانوني كما ان القرار الاستئنافي

صادر بعد 01/01/1987