Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1993

Court
تمييز مدني
Number
27/1993
Date
10/03/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز.

-

وبما ان المادة 21 من قانون

الايجارات الاستئنافي رقم 160/92 اناطت بالقاضي المنفرد المدني صلاحية

النظر للفصل في جميع دعاوى الايجارات وفي جميع الطلبات والدفوع التي

تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق

من طرق المراجعة العادية او الاستئنافية سوى الاعتراض الا انه يقبل

التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من

حق التمديد القانوني فقط ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة

اعتبارا من 1987/01/01

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 1992/11/24 لا

يكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها

لعدم توفر شروط التناقض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق

التمديد القانوني.