Court of Cassation, civil chamber 25/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1993
- Date
- 25/02/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز
-
وبما انه وان كان
الحكم الابتدائي قد اعتبر انه لا علاقة تأجيرية للمميز عليها بالشقة
موضوع هذه الدعوى في حين اعتبر القرار الاستئنافي ان عقد ايجار هذه
الشقة المنظم في ما بين المميز الزوج والمطلوب ابلاغه المالك المؤجر هو
منظم لصالح المميز عليها الزوجة الا انه ليس هنالك حق اسقاط من التمديد
في هذه الدعوى فلا تطبق بالتالي عليها احكام الفقرة 3 من المادة 21 من
قانون 160/92 لان هذاالنص لا يتناول سوى حالة الاسقاط من التمديد