Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1993

Court
تمييز مدني
Number
24/1993
Date
25/02/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

وبما انه وان كان

الحكم الابتدائي قد اعتبر انه لا علاقة تأجيرية للمميز عليها بالشقة

موضوع هذه الدعوى في حين اعتبر القرار الاستئنافي ان عقد ايجار هذه

الشقة المنظم في ما بين المميز الزوج والمطلوب ابلاغه المالك المؤجر هو

منظم لصالح المميز عليها الزوجة الا انه ليس هنالك حق اسقاط من التمديد

في هذه الدعوى فلا تطبق بالتالي عليها احكام الفقرة 3 من المادة 21 من

قانون 160/92 لان هذاالنص لا يتناول سوى حالة الاسقاط من التمديد