Court of Cassation, civil chamber 25/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1993
- Date
- 25/02/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز.
-
وبما ان دعوى المميز عليها المدعية
ترمي الى اعتبار ان عقد الايجار المنظم في ما بين المميز والمطلوب
ابلاغه بشأن الشقة الكائنة في عقار المميز رقم 75 راس بيروت والمشغولة
من قبل الزوجين المطلوب ابلاغه والمميز عليها قبل طلاقهما انما هو منظم
لصالح المميز عليها الزوجة وليس المطلوب ابلاغه الزوج بحيث ان الخلاف
يدور في هذه الدعوى حول معرفة من هو صاحب الحق باجارة الشقق من بين
الزوجين المذكورين.
وبما ان هذه الدعوى تكون بالتالي من دعاوى الايجارات اذ انها تتعلق
بتحديد الشخص المستفيد من اجارة الشقة موضوع النزاع.
وبما انه وان كان الحكم الابتدائي قد اعتبر انه لا علاقة تأجيرية للمميز
عليها الزوجة بالشقة موضوع الدعوى في حين اعتبر القرار الاستئنافي ان
عقد ايجار هذه الشقة المنظم في ما بين المميز المالك والمطلوب ابلاغه
الزوج هو لصالح المميز عليها الزوجة الا انه ليس هنالك من اسقاط من
التمديد في هذه الدعوى فلا تطبق بالتالي عليها احكام الفقرة 3 من المادة
21 من قانون 160/92 لان هذا النص لا يتناول سوى حالة الاسقاط من
التمديد فقط.