Court of Cassation, civil chamber 10/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1993
- Date
- 10/02/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ في دعاوى الايجار للتمييز
-
في عدم قابلية القرار الاستئنافي
للطعن به تمييزا بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه المؤرخ في
3/2/992 صادر عن المحكمة الاستئنافية الناظرة بمشاكل التنفيذ وقد قض
بتصديق القرار الابتدائي المؤرخ في 11/12/991 الصادر عن رئيس دائرة
التنفيذ وبما انه وان كان رئيس دائرة التنفيذ يتبع الاصول المطبقة لدى
القضاء المستعجل الا ان هنالك فارقا بين مؤسسة التنفيذ ومؤسسة القضاء
المستعجل بحيث ان دائرة التنفيذ مرتبطة ارتباطا وثيقا بما قضى به قضاء
الاساس في حين ان القضاء المستعجل مستقل عنه وبما ان لا يمكن بالتالي
القول بان القرارات الاستئنافية الصادرة عن قضاء النفيذ والمقدمة
للقرارات الابتدائية تقبل التمييز اسوة بالقرارات الصادرة عن القضاء
المستعجل بل انها تخضع لاحكام المادة 21 من قانون رقم 160/92 مما يجعلها
اذا غير قابلة للطعن بها تمييزا طالما ان القرار الجاري تنفيذه لا يقبل
التمييز