Court of Cassation, civil chamber 10/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1964
- Date
- 10/01/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- حساب مهلة التمييز ومهلة المسافة.
-
وحيث ان مهلة التمييز هي
ثلاثون يوما وان مهلة المسافة هي يوم واحد عن كل خمسين كيلومترا
وحيث ان المسافة بين قرية مشمش محل اقامة المميز وبين بيروت محل وجود
محكمة التمييز هي ثلاثة وستون كيلومترا كما تفيد المديرية الاقليمية في
وزارة الاشغال العامة لمنطقة جبل لبنان بالافادة الصادرة عنها بتاريخ
1964/01/10 جوابا على استيضاح هذه المحكمة تاريخ 1963/12/18
وحيث انه لا يمكن ان يضاف الى مهلة التمييز الاصلية سوى يوم واحد.
فيكون طلب النقض مقدما بعد مضي المدة القانونية.