Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
44/1999
Date
09/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مدى توفر الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في الجنحة

-

حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي يقبل طلب النقض في قضايا الجنح بسبب مخالفة القانون او الخطأژفي تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام... وحيث انه من التدقيق في الاوراق تبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد الاستئنافين في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف كما تبين ان هذا الحكم الاخير كان قد قضى برد الاعتراض الواقع على الحكم المعترض عليه والقاضي بادانة المدعى عليه نظير آغا الدرويش في جنحتي المادة 666/254 و655 عقوبات وتغريمه وحبسه لذلك والزامه بدفع الزامات مدنية مع عطل وضرر. وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه برده لاستئناف الطاعن وبتصديقه للحكم المستأنف القاضي برد الاعتراض لم ينطو على اي وصف قانوني. وحيث ان الوصف الوحيد الباقي هو ذلك الوارد في الحكم الابتدائي المردود الاعتراض عليه والقاضي بادانة المدعى عليه الطاعن في جنحتي المادتين 666/254 و655 من قانون العقوبات ولا يوجد اي وصف سواهما. وحيث انه ليس في الطعن الحالي وصفان بل بقي الفعل على الوصف المعطى من القاضي الابتدائي مما يجعل الشرط الشكلي الخاص غير متحقق الامر الموجب لرد طلب النقض في الشكل ودون امكانية للتطرق الى الاسباب المدلى بها في الاساس.