Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/1999
- Date
- 09/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مدى توافر الاختلاف في الوصف القانوني لجهة عدم توافق قضاة الدرجتين على مسألة توافر الادلة او عدمها.
-
حيث ان قبول الاستدعاء في الشكل يستوجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 17 من التنظيم القضائي لعام 1961 وهو يستوجب وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل او في سقوط الدعوى بمرور الزمن او بالعفو او بامتناع الادعاء للقضية المحكوم بها. وحيث ان الاختلاف في الوصف المقصود في المادة 117 المذكورة هو الاختلاف بشأن المادة القانونية المنطبقة على الفعل المدعى بموجبه اي على مدى توافر او عدم توافر العناصر القانونية لهذه المادة. وبالتالي فانه لا يؤلف اختلافا في الوصف عدم توافق قضاة الدرجتين على مسألة توافر الادلة او عدمها لان تقدير الادلة هي مسألة يعود امرها لقضاة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز وهي سابقة لمسألة الوصف القانوني للفعل اذ ان هذا الوصف يستوجب ان تكون المحكمة بادىء ذي بدء قد تثبت من تحقق الفعل المنسوب للمدعى عليه لتتمكن فيما بعد من اعطاء هذا الفعل الوصف القانوني المناسب. وحيث انه من الرجوع الى الحكم البدائي الصادر في 16/12/1996 يتضح انه قضى باعلان براءة المدعى عليه وسام حمادة لعدم كفاية الدليل ورد الدعوى المدنية تبعا لذلك اما قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه فقد اعتبر ان الادلة كافة لادانة المدعى عليه بما هو منسوب اليه من فعل ثم اعطى هذا الفعل الوصف القانوني الذي اعتبره منطبقا عليه المقرر بمقتضى القرار الاستئنافي كما انه لا اختلاف بينهما بشأن المواضيع الاخرى المحددة في المادة 117 من التنظيم القضائي للعام 1961 . وحيث ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 المذكورة لا يكون بالتالي متحققا والاستدعاء تبعا لذلك مستوجبا الرد في الشكل.