Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
79/1999
Date
06/04/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز شكلا في حال تعلقه بالخطأژالمادي

-

حيث ان طلب التمييز هذا واقع على قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قضى برد طلب تصحيح خطأ مادي مقدم من طالب التمييز جورج سيف ضد قرار صادر عن الهيئة المذكورة بتاريخ 17/11/98 وقد عللت تلك الهيئة قرارها بعدم وجود خطأژمادي في قرارها الصادر بتاريخ 17/11/98 والثبات على مضمون قرارها المذكور. وحيث ان عناصر المادة 123 معطوفة على المادة 117 من المرسوم رقم 7855/61 غير متوفرة في القضية لعدم وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة ما يؤدي الى رد طلب التمييز هذا شكلا.