Court of Cassation, criminal chamber 06/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/1999
- Date
- 06/04/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب التمييز شكلا اذا جاء مفتقرا لبيان الاسباب
-
حيث ان المادة 131 من المرسوم رقم 7855/61 قد اوجبت ان يشتمل طلب التمييز الاسباب تحت طائلة رده شكلا. وحيث ان هذا الطلب جاء مفتقرا الى مثل هذه الاسباب فهو انطوى فقط على القول ان موضوع النزاع لدى قاضي التحقيق هو مغاير لموضوع النزاع لدى القاضي المنفرد من دون ان يتصدى في شيء الى القرار المطعون فيه.