Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
80/1999
Date
06/04/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب التمييز شكلا اذا جاء مفتقرا لبيان الاسباب

-

حيث ان المادة 131 من المرسوم رقم 7855/61 قد اوجبت ان يشتمل طلب التمييز الاسباب تحت طائلة رده شكلا. وحيث ان هذا الطلب جاء مفتقرا الى مثل هذه الاسباب فهو انطوى فقط على القول ان موضوع النزاع لدى قاضي التحقيق هو مغاير لموضوع النزاع لدى القاضي المنفرد من دون ان يتصدى في شيء الى القرار المطعون فيه.