Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/1999
- Date
- 09/03/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى مفهوم الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية لقبول طلب النقض شكلا في الجنحة
-
وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 23/7/96 بكف التعقبات بحق المدعى عليه سهيل الخوري لان الجهة المدعية لم تثبت صفته بالمداعاة. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 27/5/98 بتصديق الحكم المستأنف لجهة كف التعقبات بحق المدعى عليه سهيل الخوري وفسخه لجهة دعوى الالزامات المدنية والزامه بدفع مبلغ الف ومائتين وخمسين دولارا اميركيا ومبلغ مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر الجهة المدعية. وحيث يتبين مما تقدم انه ليس هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة. ذلك لان القاضي المنفرد لم يعط وصفا للفعل المنسوب الى المدعى عليه بل اكتفى بكف التعقبات بحقه لان الجهة المدعية لم تثبت صفته بالمداعاة وان محكمة الاستئناف تصدت للاساس معتبرة ضمنا ان المدعى عليه سهيل خوري قد ارتكب الجرم المسند اليه وقضت بالتعويضات الشخصية وبالتالي فليس هناك اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية بل اختلاف على توفر الصفة الامر غير المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة.