Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
80/1999
Date
04/05/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط ملاحقة المتهم بجرم افشاء معلومات للعدو

-

حيث ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يأخذ على القرار المطعون فيه عدم اتهامه للمدعى عليهما غسان سلامة وطوني الطيار بالجناية المنصوص عليها في المادة 284/283 عقوبات المتعلقة بجرم افشاء معلومات للعدو الاسرائيلي بالرغم من ان غسان سلامة اعترف في التحقيق الاولي بان طوني الطيار كلفه جمع معلومات عن الاحزاب اليسارية وحركة امل وحزب الله وقد زوده بهذه المعلومات وباسماء بعض الاشخاص المنتمين الى الحزب الشيوعي كما اعترف بتزويده للعميل عبدالله الصهيوني باسماء اشخاص من المتقاعدين في الجيش وقوى الامن الداخلي. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في قرارات عديدة صادرة عنها في ان تطبق احكام المادتين 283 و284 عقوبات يستوجب ان تكون المعلومات التي فشي بها تتصف بالسرية التي توجب ان يبقى عليها مكتومة حرصا على سلامة الدولة. وحيث ان المعلومات التي جمعها المدعى عليه غسان سلامة بناء لتكليف من طوني الطيار مما سبق بيانه في باب الوقائع لا تتصف بالسرية المقصودة في المادة 281 عقوبات. وحيث انه بالنسبة للمستدعى ضده بيار الطيار فان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ياخذ على القرار المطعون فيه منعه للمحاكمة عن المدعى عليه المذكور ويطلب فسخه لهذه الجهة واتهامه بجريمة الاتصال بالعدو الاسرائيلي وعملائه وحجز حرية شخص فلسطيني طبقا للمادتين 278 و569 من قانون العقوبات. وحيث ان ما هو منسوب الى المدعى عليه بيار الطيار انما استدعى الى ما جاء بافادة غسان سلامة الاولية بحقه. وحيث ان غسان سلامة المذكور قد تراجع عن افادته الاولية هذه بافادته المعطاة لدى قاضي التحقيق في معرض مقابلته ببيار الطيار وقد نفى هذا الاخير اقدامه على ارتكاب اي من الافعال المنسوبة اليه في الدعوى الحاضرة. وحيث انه في غياب ادلة اخرى وفي ضوء تراجع غسان سلامة عن ما نسبه الى بيار الطيار فانه لم يعد في الاوراق ما يوفر دليلا كافيا مؤيدا للتهمة المنسوبة الى هذا الاخير في الدعوى الحاضرة فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.