Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
9/1989
Date
05/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- قبول التمييز الجزائي في موضوع الجنح

-

وحيث ومن مراجعة قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية المشار اليهما يتبين ان قضاة الدرجتين اختلفوا على تقدير الوقائع وليس على وصف الفعل القانوني اذ ان الهيئة الاتهامية اعتبرت واقعتي الخداع وقض البكارة ثابتتين في حين اعتبر قاضي التحقيق العكس. وحيث يكون شرط الاختلاف بالوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي غير متوفر بالاضافة الى عدم توفر باقي الشروط المادة المذكورة فيقتضي رد طلب النقض شكلا.