Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
65/1988
Date
28/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب التمييز قرار الهيئة الاتهامية

-

وحيث ولعدم وصف الفعل القانوني المسند الى المدعى عليه من قبل الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه لا يمكن القول بانه يوجد اختلاف بالوصف بين قضاة الدرجتين وبالتالي فانه ولعدم وجود هذا الاختلاف يقتضي رد طلب النقض شكلا بالاضافة الى انه لا يوجد اختلاف لجهة مرور الزمن بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق لم يتطرق لهذه النقطة باعتبار انه منع المحاكمة لعدم وجود جريمة.