Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/1988
- Date
- 28/07/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز الاحكام في قضايا الجنح
-
حيث انه يقتضي معرفة ما اذا كانت شروط المادة 117 متوفرة في القضية الحاضرة الى بحث باقي الشروط الشكلية وفي الاساس وحيث ان المادة 117 من التنظيم القضائي الصادر في 16/1/61 نصت انه في قضايا الجنح يقبل طلب النقض من المدعى عليه والمدعى الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون او الخطأژفي تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني. وحيث انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبين انه قضى بتصديق الحكم المستأنف لجهة العقوبة والعطل والضرر وتعديله لجهة توزيع هذه التعويضات. وحيث انه بالنظر الى ما تقدم لا يوجد اي خلاف بين وصف الفعل القانوني وبين قضاة الدرجتين وسائر شروط المادة 117 المذكورة اعلاه غير متوفرة.