Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
54/1993
Date
04/05/1993
President
خليل زين
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للجرم كسبب للتمييز

-

وحيث ان المادة 117 تنظيم قضائي تقول بوجوب توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني وحيث ان المقصود بكملة "فعل"ژهو الجرم مع عناصره وميزاته "وليس الالزامات المدنية" وقد اورد قانون العقوبات بالمواد 179 وما يليها تحت عنوان "الوصف القانوني" و"اجتماع الجرائم" مسألة العقوبة مادة 179 و180) للتمييز بين انواع الجرائم وكلمة "الفعل" بالنسبة لتعدد الاوصاف واجتماع الجرائم المعنوي. وحيث في النتيجة فان شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني لا يكون متوافرا ويقتضي رد طلب النقض.