Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/1993
- Date
- 04/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- هاني المولى، سعيد سكاف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للجرم كسبب للتمييز
-
وحيث ان المادة 117 تنظيم قضائي تقول بوجوب توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني وحيث ان المقصود بكملة "فعل"ژهو الجرم مع عناصره وميزاته "وليس الالزامات المدنية" وقد اورد قانون العقوبات بالمواد 179 وما يليها تحت عنوان "الوصف القانوني" و"اجتماع الجرائم" مسألة العقوبة مادة 179 و180) للتمييز بين انواع الجرائم وكلمة "الفعل" بالنسبة لتعدد الاوصاف واجتماع الجرائم المعنوي. وحيث في النتيجة فان شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني لا يكون متوافرا ويقتضي رد طلب النقض.