Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/1999
- Date
- 16/02/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز لجهة اختلاف الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنحة.
-
حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 30/3/93 برد الدفع المتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة المقدم من الجهة المدعى عليهما اي من سمعان طانيوس الحكيم وكبريال مراد معتبرا ان لا مرور زمن في هذه القضية. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 20/5/98 وعطفا على قرارها الصادر بتاريخ 18/5/94 القاضي باسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه كبريال مراد بمرور الزمن الثلاثي بالنسبة لجرم المادة 471 ق.ع. والنظر بالدعوى تصديا بادانة المدعى عليه سمعان الحكيم بمقتضى المادة 471/454 ق.ع. وحبسه مدة سنة ووقف تنفيذ هذه العقوبة ومصادرة المستند المزور ... مما يعني ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الزمن لم يمر على جرم استعمال المزور المسند الى المدعى عليه سمعان الحكيم بدليل ادانته بالجرم المسند اليه خلافا لما قضت به بالنسبة لجرم التزوير المسند الى كبريال مراد المستقل عن جرم سمعان الحكيم. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة. اي ان هناك توافقا بين قرار القاضي المنفرد الجزائي وقرار محكمة الاستئناف بالنسبة الى المدعى عليه - المميز سمعان الحكيم لجهة عدم مرور الزمن على جرم استعمال المزور المسند اليه.