Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1987
- Date
- 05/03/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين مذكرة القاء القبض وبين المذكرة الصادرة بحق متهم محكوم عليه غيابيا حكما مبرما واثر ذلك على سير المحاكمة.
-
بناء عليه حيث انه من الرجوع الى مذكرة القاء القبض تاريخ 23/6/983 المنوه عنها اعلاه يتبين من مندرجاتها انها صادرة تنفيذا للحكم رقم 30/83 بالدعوى اساس 36/83 . وحيث انه من مراجعة الحكم رقم 30/83 اساس 36/83 المبرز في الملف يتبين انه حكم غيابي مبرم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 7/4/983 قضى بحبس المدعى عليه سليم محمد علي بدره سندا للمواد 642 و642 معطوفة على المادة 652 عقوبات وبعد سندا للمادة 205 من ذات القانون مدة سنة ونصف السنة مع الشغل وبتغريمه مئة ليرة جزاء نقديا وبتضمينه بالتكافل والتضامن مع آخرين مبالغ عطل وضرر المدعية ... وبتدريكه والمصاريف البدائية والاستئنافية بالاشتراك مع سائر المحكوم عليهم المستأنفين وتدريكه وحده والمصاريف التمييزية. وحيث ان المذكرة الموصوفة خطأ بأنها مذكرة القاء قبض هي في واقعها القانوني مذكرة بتنفيذ الحكم الشمار اليه اعلاه تاريخ 7/4/983 . وحيث انه لم يتبين ان سليم محمد بدره هو موقوف بدعوى اخرى غير الدعوى رقم 36/083 المشار اليها. لذلك تقرر بالاجماع رفع يد المحكمة عن هذه القضية واعادة الاوراق للنيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى.