Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
19/1999
Date
21/01/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح عندما يكون الاختلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف يتعلق بتعديل العقوبة

-

بما ان المادة 117 تنظيم قضائي وضعت شرطا شكليا اضافيا لقبول طلبات النقض في الجنح وهو حصول اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بالعفو او بمرور الزمن او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه من العودة الى ملف الدعوى يظهر ان القرار المطعون فيه صدق الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في حلبا بتاريخ 14/11/96 لجهة الوصف القانوني وكل ما ورد فيه مكتفيا بتعديل العقوبة وهذا التعديل للعقوبة ليس المقصود في المادة 117 بالنسبة لشرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين. وبما انه بالتالي فان الشرط المنوه به اعلاه في المشادة 117 تنظيم قضائي غير متوافر مما يوجب رد طلب النقض شكلا دون التطرق للاساس.