Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
1/1999
Date
05/01/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة باغفاله اعادة تلاوة اوراق الدعوى في بداية كل جلسة

-

وبما انه ليس هنالك موجب قانوني لاعادة تلاوة الاوراق في كل جلسة محاكمة لان هذه المحاكمة تعتبر متتالية ومستمرة وكل جلسة تمثل استكمالا لما سبقها حتى ختام المحاكمة. وبما انه ومن ناحية اخرى فان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار ان التلاوة الوحيدة الواجبة في المحاكمة الجنائية هي تلاوة مضبطة الاتهام لانها تحدد اطار الدعوى لجهة الوقائع والاشخاص وان من شان ذلك عندما يحصل في بداية المحاكمة بعد تشكيل الخصومة اصولا ان يضع قيد المناقشة الشفوية العلنية جميع اوراق الدعوى ومستنداتها.

- مخالفة القانون باغفال رئيس محكمة الجنايات باجراء التنبيهات الضرورية

-

وبما انه من العودة الى محضر المحاكمة الجنائية يظهر ان هيئة المحاكمة وخلافا لمزاعم طالبي النقض قد قامت في اول جلسة محاكمة منعقدة في 16/10/97 باجراء التنبيهات المنصوص عليها في المادة 291 و292 اصول جزائية وان القانون نص على ان هذه التنبيهات تجري مرة واحدة فقط في بداية المحاكمة الجنائية وليس ما ينص على ضرورة حصول ذلك في كل جلسة محاكمة وبما انه من ناحية ثانية وبالنظر الى تعديل المادة 113 تنظيم قضائي بموجب القانون 303/94 فان المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال هي وحدها التي يؤلف اغفالها سببا للنقض في القضايا الجنائية وان التنبيهات المنصوص عليها في المادتين 291 و292 اصول جزائية المنوه بها اعلاه ليست من المعاملات المفروضة تحت طائلة البطلان فلا يؤلف اغفال القيام بها سببا للنقض.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه تعليل باعطائه الوصف القانوني لجرم السرقة

-

بما ان طالبي النقض ادليا كسبب خامس للنقض بفقدان التعليل لجهة تبيان الركن المعنوي وبان المحكمة لم تعلل حكمها بالشكل الكافي وفقا للقانون مما يوجب نقضه. وبما ان السبب المدلى به بقي في اطار العموميات ولم يحدد النقص في التعليل الذي يتذرع به طالبا النقض كما وانه لم يبين ما هي المسائل او الدفوع التي عرضت على المحكمة ولم تقم بالاجابة عليها في الحكم المطعون فيه حتى يمكن ان يؤخذ على هذا الحكم ان فيه نقصا في التعليل. وبما انه ومن جهة اخرى يتبين من العودة الى الحكم المطعون فيه ان هذا الحكم قد استعرض الوقائع والادلة التي تثبتها ولا سيما اعترافات طالبي النقض الصريحة خلال مراحل التحقيق كافة وضبط قسم من المسروقات بحوزتهما. وقد خلصت المحكمة بعد ذلك الى اعطاء فعلهما الوصف القانوني الملائم وهو جناية المادة 639 ق.ع. لكونهما اقدما في النهار على سرقة محل مصطفى سنجر بعد الدخول اليه بالكسر والخلع. وبما انه يظهر من ذلك وخلافا لمزاعم طالبي النقض ان الحكم المطعون فيه تضمن تعليلا كافيا وافيا للنتيجة التي توصل اليها وبالتالي يقتضي رد سبب النقض الخامس المدلى به.