Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/1989
- Date
- 01/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في شروط تمييز الدعاوى المتعلقة بالجنح بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.
-
وحيث انه لا يوجد في هذه القضية اختلاف بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي البدائي وصف الفعل القانوني بانه جرم شيك دون رصيد وفاقا للمادة 166 قانون عقوبات في حين ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية ولم تسقط بالتالي اي وصف قانوني للفعل المنسوب الى المدعى عليه.