Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
27/1989
Date
01/03/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في شروط تمييز الدعاوى المتعلقة بالجنح بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

-

وحيث انه لا يوجد في هذه القضية اختلاف بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي البدائي وصف الفعل القانوني بانه جرم شيك دون رصيد وفاقا للمادة 166 قانون عقوبات في حين ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية ولم تسقط بالتالي اي وصف قانوني للفعل المنسوب الى المدعى عليه.