Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
4/1988
Date
21/01/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز قرارات الهيئة الاتهامية

-

وحيث ان قرار المحقق قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه ربيع قباني لعدم وجود جرم في قضية وحيث ان الهيئة الاتهامية في بيروت في قرارها المطعون فيه قضت بتصديق قرار المحقق المذكور لعدم وجود جرم. وحيث يكون شرط الاختلاف بالوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي غير متوفر وبالتالي فانه يقتضي رد طلب النقض شكلا.