Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/1988
- Date
- 21/01/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز قرارات الهيئة الاتهامية
-
وحيث ان قرار المحقق قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه ربيع قباني لعدم وجود جرم في قضية وحيث ان الهيئة الاتهامية في بيروت في قرارها المطعون فيه قضت بتصديق قرار المحقق المذكور لعدم وجود جرم. وحيث يكون شرط الاختلاف بالوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي غير متوفر وبالتالي فانه يقتضي رد طلب النقض شكلا.