Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
10/1988
Date
03/02/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرار الاتهامي

-

حيث ان قاضي التحقيق بقراره الصادر بتاريخ 31/7/1987 لم يضر في الاساس ولم يصف الفعل الجرمي المسند للمدعى عليه. وحيث ان الهيئة الاتهامية تصدت للاساس وقامت بوصف الفعل المسند للمدعى عليه وقررت بانه لا يشكل جرما جزائيا. وحيث يكون شرط الاختلاف بالوصف المفروض بموجب المادة 123 تنظيم قضائي معطوفة على المادة 117 منه غير متوفر.