Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
22/1988
Date
10/03/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختصاص كشرط لتمييز القرار التمهيدي

-

وفي اول جلسة محاكمة تقدم المدعى عليه بمذكرة طلب فيها استئخار البت بالدعوى الحاضرة ودفع بوجود مسافة اولية مفادها انه قام بتاريخ 2/5/986 دعوى تجارية امام المرجع المدني الصالح ضد السيد ضوميط سندا للمادة 423/428 تجارة للمطالبة بدعوة مستحق الشكين المذكورين اعلاه والزام ضوميط بالتخلي عنهما وردها له لان احرزهما عن سوء نية وبخطأ فادح كما وانه ادلى بدفع حول عدم صلاحية هذه المحكمة للنظر في هذه الدعوى لانه اعترض على دفع قيمة الشكين واوقفهما عن الدفع ولم يقم السيد ضوميط دعوى رفع الاعتراض امام قاضي الامور المستعجلة كما قضى عليه المادة 428 تجارة وقد طلب المدعي رد الدفع المذكور فقرر القاضي الجزائي البت في هذا الامر. وبالفعل اصدر قراره المذكور بتاريخ اول تشرين الاول 986 ومؤداه. وحيث يقتضي معرفة فيما اذا كان هذا القرار قابلا للتميز ام لا كونه ليس قرارا نهائيا فاصلا اساس النزاع. فلجهة القضية المستأخرة حيث انه لا علاقة لها بالصلاحية لان الطلب هو التوقف عن النظر بالدعوى الجزائية ريثما يبت بدعوى حقيقية عالقة بين الفريقين لكون الاستئجار هو بطبيعته تدبير موقت في حين ان الدفع بالصلاحية يرمي الى نفي نهائي الصلاحية المحكمة والقول بانه من اختصاص مرجع جزائي آخر. وحيث ولكون قرار محكمة الاستئناف الجزائية المطعون فيه قرارا تمهيديا فهو غير قابل للتميز سندا للمادة 125 تنظيم قضائي لا سيما وانه لا يتعلق بالصلاحية.