Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
20/1988
Date
25/02/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في وصف الفعل القانوني كسبب تمييزي في الجنح

-

وحيث يتعين البحث في شرط الاختلاف بالوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي باعتبار ان الدعوى هي من نوع الجنحة وحيث انه وحسب ما ورد اعلاه في متن هذا القرار. ان محكمة الاستئناف الجزائية بقرارها المطعون فيه قضت بتصديق الحكم المستأنف مع تعديله لجهة العقوبة ولجهة التعويضات الشخصية. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة المستتر هو ان شرط الاختلاف بالوصف بينة قضاة الدرجتين لا يتحقق اذا قضى الحكم الاستئنافي بتصديق الحكم البدائي للاسباب والعلل الواردة فيه فيما يتعلق بالوصف القانوني للوقائع مع تعديله لجهة العقوبة ولجهة التعويضات الشخصية وحيث يقتضي رد طلب النقض شكلا لهذا السبب.