Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/1988
- Date
- 14/04/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القضايا المتعلقة بالجنح
-
وحيث انه من الرجوع الى الحكم البدائي يتبين انه قضى باعتبار نقل المدعى عليها اقدامها على وضع علامة فارقة تخص الغير يعتبر جنحة تعاقب عليها المادة 703 ق.ع وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه صدقت هذا الحكم واعتمدت نفس الوصف القانوني للفعل الجرمي بعد ان تبين العلل والاسباب الواردة فيه وحيث انها عندما عدلت التعويضات الشخصية برمتها وعندما قضت بعدم ضبط كل المعدات والمواد التي تستعملها الشركة المدعى عليها لم تتطرق في ذلك الى الوصف القانوني للفعل الجرمي. وحيث انه لا يوجد بالتالي خلاف في الوصف القانوني.