Court of Cassation, criminal chamber 05/05/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/1988
- Date
- 05/05/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول طلب النقض
-
حيث ان الطلب ورد ضمن المهلة القانونية هو موقع من محام ومرفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون في وبصورة فوتوكوبية عن الوكالة غير مصدقة وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/61 نصت على وجوب ارفاق طلب النقض بالوكالة وحيث ان في حالة ابراز صورة عن الوكالة فيجب ان تكون هذه الصورة مصدقة من المرجع المنظمة لديه الامر غير متوفر في القضية الحاضرة وحيث ان احدى الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 138 المذكورة غير متوفرة مما يوجب رد الطلب شكلا