Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل في جرم التعدي على رجال الضابطة الجمركية
-
حيث ان الجهة مستدعية النقض تأخذ على القرار المطعون فيه عدم الظن بالمدعى عليهما كرامي علي جعفر بالجنح المنصوص عليها في المواد 381 و573 من قانون العقوبات و72 من قانون الاسلحة المعدل, وحيث ان القرار المطعون فيه قد منع المحاكمة عن المدعى عليهما المذكورين اعلاه لعدم كافية الدليل بحقهما, وحيث ان ادلاء الجهة المستدعية بان التحريات التي قام بها رجال الجمارك والتي ادت الى معرفة ان الفاعلين هم المدعى عليهما كرامي علي جعفر وزاهد علي جعفر كما هو وارد في محضر ضبط رقم 109/96 مفرزة جمرك العبودية لا يمكن الاستناد اليه كدليل على صحة ما هو منسوب اليهما لان هذه المعلومات المشار اليها لم يشر الى مصدرها وهي غير معززة باي دليل او شهادة او قرينة تؤيدها, وحيث ان هذه المعلومات الواردة في محضر الضبط المشار اليه لا يمكن والحالة ما ذكر ان تصبح دليلا ضد المدعى عليهما المستدعى ضدهما بالنسبة لما نسب اليهما في الدعوى الحاضرة ولا يمكن بالتالي الاستناد اليها تأييدا لصحة ما هو منسوب اليهما خاصة ان التحقيقات المجراة والمشار اليها في باب الوقائع لم توفر الادلة الكافية لادانتهما, فيقتضي بالتالي منع المحاكمة عنهما لعدم كافية الادلة. وحيث ان القرار المطعون فيه بما قضى به من منع المحاكمة عن المدعى عليهما المستدعى ضدهما كرامي علي جعفر وزاهد علي جعفر لجهة الجنح المنصوص عليهما في المواد 381 و573 عقوبات و72 من قانون الاسلحة المعدل لعدم كفاية الادلة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف.