Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
92/1999
Date
06/07/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط للقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية ووجوب وجود شروط قبول طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية فيما يتعلق بالدفوع الشكلية

-

حيث انه من التدقيق في الاوراق تبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه-والصادر عن الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي-قضى برد الاستئناف اساسا وتصديق قرار قاضي التحقيق الاول المستأنف لجهة رده الدفع الشكلي بمرور الزمن على جرم استعمال المزور المسند الى المدعى عليه الطاعن جمال حيدر. وحيث انه بذلك تكون الهيئة الاتهامية مصدرة القرار المطعون فيه قد توافقت مع قاضي التحقيق الاول على رد الدفع بمرور الزمن على جرم استعمال المزور المسند الى الطاعن. وحيث ان الطاعن يدلي بعدم لزوم شرط الاختلاف على هذا الدفع بمرور الزمن كون القرار المطعون فيه لم يتطرق الى الاساس وانما تطرق الى دفوع شكلية وهذه الاخيرة لا لزوم للاختلاف عليها لقبول طلب النقض. وحيث انه ردا على هذا القول فان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي التي تحكم شروط الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية فقد نصت صراحة على ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وحيث ان المادة 117 من القانون المذكور تشترط صراحة لقبول طلب النقض توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول الوصف او سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة. حيث انه مع صراحة هذا النص الاخير يتوجب لزوما لقبول طلب النقض في مسألة مرور الزمن على الجرم توافر شرط الاختلاف على هذه المسألة لان النص صريح ولا اجتهاد في مورد النص الصريح. حيث ان نص المادتين 123 و117 من قانون التنظيم القضائي جاء بصورة عامة وشاملة لجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية سواء تعلقت بدفوع شكلية ام بغير ذلك. فالاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية شرط لازم لقبول طلبات نقض هذه القرارات ولا يمكن تخصيص ذلك بنوع معين من هذه القرارات دون غيرها اذ التخصيص بحاجة الى نص خاص الامر غير وارد في المسألة المطروحة وعلى هذا تمشى اجتهاد هذه الغرفة التمييزية في قرارات سابقة عديدة تطبيقا لاحكام النصوص الصريحة المذكورة والتي لا تقبل اي تاويل. حيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص المفروض بحكم المادة 117 من قانون التنظيم القضائي بدلالة المادة 123 منه غير متوافر في الطلب الحالي الامر الموجب لرده في الشكل لهذا السبب مع ملاحظة السبب المتعلق بجهالة رفاق المطلوب النقض ضده.