Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
98/1999
Date
06/07/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض في قضايا الجنح.

-

لجهة الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي. بما ان الجرائم موضوع هذه القضية والمسندة الى طالب النقض هي من نوع الجنح. وبما ان المادة 117 تنظيم قضائي لعام 1961 يقضي على ان يشترط لقبول طلب النقض في الجنح ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وبين قضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه من العودة الى الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به على طالب النقض نرى انه ادانه بجنحة المادة 471 ع. وبجنحة المادة 655 ق.ع. وانزل به بعد الادغام والتخفيف عقوبة الحبس 9 اشهر والغرامة ماية الف ل.ل. وبما ان القرار المطعون فيه المنوه به اعلاه قد صدق الحكم الابتدائي بعد تعديله لجهة العقوبة فقط بان اكتفى بالنسبة لطالب النقض بغرامة مليوني ل.ل. بدلا من الحبس والغرامة وبما ان قضاة الدرجة الثانية يكونون قد اتفقوا مع قاضي البداية بالنسبة للوصف القانوني للجرائم المسندة الى طالب النقض الامر الذي ينفي توافر شرط المادة 117 تنظيم قضائي مما يستتبع عدم جواز قبول طلب النقض شكلا.