Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
146/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

- شروط قبول استدعاء النقض في قضايا الجنح. اذا كان الحكم الاستئنافي قضى برد الاستئناف شكلا

-

حيث انه بمقتضى المادة 117 من التنظيم القضائي لعام 1961 يشترط لقبول استدعاء النقض في قضايا الجنح توافر الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني او سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد الاستئناف في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية وهو بالتالي لم يتعرض الى موضوعه فلا يكون هنالك سوى وصف واحد للفعل المنسوب للمستدعي وهو المبين في الحكم البدائي مما ينفي امكانية توافر الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين او اي اختلاف آخر بينهما بشان احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 117 المذكورة مما يجعل الشرط الخاص المذكور في هذه المادة بقبول استدعاء النقض في الشكل غير محقق ويقتضي بالتالي رده شكلا.