Court of Cassation, criminal chamber 26/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/1999
- Date
- 26/10/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الجنائي لمخالفته القانون بتعيين محام متدرج المتهم بجرم السرقة وعدم عرض المضبوطات عليه وبدمج استجواب المتهمين والاطلاع على التحقيقات الاولية
-
وحيث انه بالنسبة للسببين الاول والثاني فان الاشارة في محضر المحاكمة الى ان الوكيلة هي محامية متدرجة وعرض المضبوطات على المتهم ليسا من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال علما بانه بموجب المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يحق للمحامي المتدرج ان يترافع عن المتهم امام محكمة الجنايات وان المتهم اقر في جلسة 9/12/97 امام محكمة الجنايات انه مع رفيقة كانا يلجآان الى فتح الابواب بواسطة المنشار والقارص اللذين ضبطا بحوزتهما ولم يطلب اي منهما عرض المضبوطات وحيث انه بالنسبة لسبب الثالث وقد نصت المادة 296 م.ج. على ان يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر وفقا للترتيب الذي يراه فان استجواب المتهمين بجرم واحد اقترفاه معا بتوجيه السؤال الواحد الى الاثنتين معا وقيامهما بالاجابة سوية مقرين بما نسب اليهما لا يشكل مخالفة لاحكام المادة 113 من المرسوم رقم (8755) صح /7855/61 المعدلة كون هذا الاجراء ليس من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال وحيث انه بالنسبة للسبب الرابع فان رئيس محكمة الجنايات لم يخالف احكام المادة 29 فقرتها الثانية وقد ورد في محضر الجلسات: لخصت الرئاسة التهمة الموجهة للمتهمين ولفتت انتباه كل منهما الى وجوب التنبه للادلة التي سترد بحق كل منهما وحيث ان التحقيقات الاولية قد تليت ووضعت قيد المناقشة ولم يطلب احد دعوة منظميها او عرض المضبوطات وادوات السرقة علما بان معظم المسروقات كانت قد اعيدت الى اصحابها وحيث تكون جميع الاسباب المدلى بها من طالب النقض فريد حمزة حسن مردودة