Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
195/1999
Date
02/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الجنائي لفقدان التعليل وتشويه الوقائع المؤدية لتجريم المتهم

-

حيث ان تقديم الادلة مسألة موضوعية تختص بمحكمة الاساس وحدها دون رقابة عليها من قبل المحكمة اي محكمة التمييز وحيث انه اذا كانت المحكمة اعتمدت اقوال القاصر وتقرير الطبيب الشرعي دون اقوال شهود الدفاع لتكوين قناعتها فليس في ذلك تحريف للوقائع فيكون هذا السبب مردودا ايضا حيث ان المحكمة عللت حكمها معتمدة على اقوال القاصر حسن رشيد وعلى تقرير الطبيب الشرعي حسين شحرور فتكون بالتالي قد نبذت ضمنا ما ورد من اقوال مخالفة على لسان الشهود المستمعين