Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/1999
- Date
- 02/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الجنائي لفقدان التعليل وتشويه الوقائع المؤدية لتجريم المتهم
-
حيث ان تقديم الادلة مسألة موضوعية تختص بمحكمة الاساس وحدها دون رقابة عليها من قبل المحكمة اي محكمة التمييز وحيث انه اذا كانت المحكمة اعتمدت اقوال القاصر وتقرير الطبيب الشرعي دون اقوال شهود الدفاع لتكوين قناعتها فليس في ذلك تحريف للوقائع فيكون هذا السبب مردودا ايضا حيث ان المحكمة عللت حكمها معتمدة على اقوال القاصر حسن رشيد وعلى تقرير الطبيب الشرعي حسين شحرور فتكون بالتالي قد نبذت ضمنا ما ورد من اقوال مخالفة على لسان الشهود المستمعين