Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
187/1999
Date
26/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي لقبول الاستدعاء التمييزي بدعاوى الجنح

-

حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 27/7/98 بادانة المدعى عليه - المميز - ربيع اميل الجبيلي بمقتضى المواد 565 ق.ع. والمادة 143 من قانون السير والزامه بتعويضات شخصية وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 20/8/99 بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانته بمقتضى المواد 565 ق.ع. و143 من قانون السير وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة