Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
241/1999
Date
26/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي لقبول الاستدعاء التمييزي بدعاوى الجنح

-

حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 12/6/99 برد الدفع الشكلي المقدم من طالبي التمييز الايل الى اعتبار الخلاف بين الطرفين مدنيا وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 13/10/99 برد الاستئناف شكلا لعدم جوازه قانونا وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توفقا بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة