Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
188/1999
Date
28/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي لقبول الاستدعاء التمييزي في دعاوى الجنح

-

حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 19/11/98 بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما بشارة خبصا وانطوان جبلي لجهة الجرائم المنصوص عنها في المواد 655 و699 و219/699 عقوبات لعدم كفاية الدليل وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 7/7/99 باعتبار فعل المستأنف عليهما بشارة خبصا وانطوان جبلي منطبقا على نص المادتين 699 و219/699 عقوبات وحيث ان الاختلاف بين القرار البدائي والقرار الاستئنافي واقع حول توافر الادلة او عدم توافرها وليس حول الوصف القانوني للفعل وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة