Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
189/1999
Date
28/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي لقبول الاستدعاء التمييزي في دعاوى الجنح

-

حيث ان قاضي التحقيق قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 7/9/99 برد الدفع الشكلي المقدم من المميز لناحية الصلاحية المكانية وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 14/9/99 بتصديق القرار المستأنف وحيث يتبين مما تقدم ان لا خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 123 من المرسوم رقم 7855/1961 معطوفة على المادة 117 منه