Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
194/1999
Date
02/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي المقدم بعد انتهاء المهلة القانونية

-

حيث ان قرار الاتهام ارسل للتبليغ بتاريخ 30/9/98 وحيث ان طالب التمييز استجوب من قبل رئيس محكمة الجنايات بتاريخ 18/3/99 وكانت الاوراق قد وردت الى المحكمة بتاريخ 18/11/98 وحيث ان محضر الاستجواب يثبت ان المتهم تبلغ قرار الاتهام وحيث انه انقضى منذ تاريخ الاستجواب وتبلغ قرار الاتهام اكثر من شهرين قبل تقديم طلب النقض وحيث ان مهلة طلب النقض محددة بموجب المادة 127 من المرسوم رقم 7855/61 بخمسة عشر يوما فيكون الطلب واردا خارج المهلة القانونية وبالتالي مردودا شكلا