Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/1999
- Date
- 02/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- مصير الاستدعاء التمييزي المقدم بعد انتهاء المهلة القانونية
-
حيث ان قرار الاتهام ارسل للتبليغ بتاريخ 30/9/98 وحيث ان طالب التمييز استجوب من قبل رئيس محكمة الجنايات بتاريخ 18/3/99 وكانت الاوراق قد وردت الى المحكمة بتاريخ 18/11/98 وحيث ان محضر الاستجواب يثبت ان المتهم تبلغ قرار الاتهام وحيث انه انقضى منذ تاريخ الاستجواب وتبلغ قرار الاتهام اكثر من شهرين قبل تقديم طلب النقض وحيث ان مهلة طلب النقض محددة بموجب المادة 127 من المرسوم رقم 7855/61 بخمسة عشر يوما فيكون الطلب واردا خارج المهلة القانونية وبالتالي مردودا شكلا