Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
186/1999
Date
26/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي لقبول الاستدعاء التمييزي بدعاوى الجنح

-

حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 28/8/96 بادانة المدعى عليه حليم علي بو سليمان بمقتضى المادة 565 ق.ع. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 20/11/98 بتصديق الحكم المستأنف برمته وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة