Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
69/1999
Date
20/04/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا في دعاوى الجنح

-

بما ان الدعوى الحاضرة موضوعها جرم من نوع الجنحة وبما ان المادة 117 تنظيم قضائي تنص على انه يشترط لقبول طلب النقض في قضايا الجنح وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وبين قضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة وبما انه من العودة الى ملف القضية يظهر ان القاضي المنفرد الجزائي في اميون اصدر في 1/7/97 حكما قضى بادانة محمد صالح علو بجنحة المادة 636 ق.ع. وبحبسه شهرين وتغريمه اربعماية الف ل.ل. والزامه بدفع خمسة ملايين ل.ل. كتعويض للمدعي وان القرار المطعون فيه المشار اليه اعلاه قضى بتصديق الحكم البدائي لسائر جهاته ما عدا التعويض الذي خفض الى ثلاثة ملايين ل.ل وبالتالي يكون قضاة الدرجتين الاولى والثانية قد اتفقوا على الوصف القانوني للفعل الجرمي مما ينفي قيام الشرط الشكلي الخاص الامر الذي يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا