Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
64/1999
Date
13/04/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بصدور الحكم في غياب المتهم وعدم ذكر ممثل النيابة العامة

-

حيث انه - وخلافا لما يزعمه الطاعن - فقد تبين من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المحاكمة ختمت لافهام الحكم الى يوم 10/9/1998 وانه في هذا التاريخ ولاكمال التدقيق في القضية ارجيء افهام الحكم الى 29/10/1998 وانه في هذا التاريخ الاخير والهيئة كالسابق وفي حضور ممثل النيابة العامة افهم الحكم المطعون فيه وقد وقع محضر الضبط المذكور من كامل هيئة المحكمة مصدرة الحكم والكاتب وحيث ان صدور الحكم في غياب المتهم المحكوم عليه لا يشكل سببا مبطلا للحكم لانتفاء النص على الابطال في المادة 324 أ.م.ج المتذرع بها والغاية من سوق المتهم الى جلسة افهام الحكم هي تمكينه من معرفة مضمونه تأمينا لحقه في الطعن به عند الاقتضاء وهذا الامر تامن له بدليل طعنه به من المهلة القانونية بعد ابلاغه اياه ولم يلحق به اي ضرر من الاجراء المتذرع به وحيث لا ضرر لا ابطال وحيث انه لا نص على وجوب ذكر اسم ممثل النيابة العامة في الحكم او في جلسة تفهيمه وانما العبرة في حضوره فقط الامر الذي تحقق في هذه القضية

- مخالفة القانون بعدم تنبيه المتهم بالا يتكلم بما يخالف القانون والضمير

-

حيث انه ما تشير اليه المادتان 291 و292 أ.م.ج من تنبيهات توجه من الرئيس الى المتهم ووكيله انما هو من الامور البديهية التي يفترض ان يلم بها وكيل المتهم بحكم وكالته وان التنبيه الى المتهم هو من نوع الارشاد وهذا الاجراء ليس جوهريا ولم يرد النص على وجوب مراعاته تحت طائلة الابطال لكي يشكل سببا مقبولا للطعن في الاحكام الجنائية كما تشترط المادة 113 المعدلة عام 1994 من قانون التنظيم القضائي وحيث انه بالتالي يكون هذا السبب غير حري بالقبول الامر الموجب لرد طلب النقض في الاساس تبعا لرد اسبابه في الاساس