Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
74/1999
Date
20/04/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- بعد الطعن بالقرار الاستئنافي غير المتضمن لسبب تمييزي

-

بما انه ولئن كان طلب النقض واردا ضمن المهلة القانونية وموقفا من محام ابرز وكالته الاصلية وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه الا انه لم يدل باي سبب للنقض كما توجب المادة 131 من قانون التنظيم القضائي مما يستتبع ضرورة رد الاستدعاء شكلا لافتقاره الى سبب جوهري في هذا المجال او لا يسع محكمة التمييز ان تمارس رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه دون ان يعين طالب النقض المآخذ القانونية على هذا الحكم ولا يشكل مجرد التظلم من الحكم وطلب الفرصة الثانية سببا للنقض على النحو المبين في المادة 113 تنظيم قضائي