Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/1999
- Date
- 02/11/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة النقض على الاحكام الغيابية وانقضاء مدة الاعتراض عليها
-
حيث انه بمقتضى المادتين 127 و131 من التنظيم القضائي لعام 1961 ان مهلة تقديم طلب النقض من المدعى عليه هي خمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها والاحكام بمثابة الوجاهي من تاريخ ابلاغها وبشأن الاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها مع وجوب شمول طلب النقض المقدم خلال هذه المهلة لتوقيع محام في الاستئناف يرفق به الوكالة التي تجيز له تقديمه وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر متوافقا مع اجتهاد سابق على ان مهلة النقض تبدأ بالسريان بحق المستدعي في حال عدم تبلغه للحكم من تاريخ علمه الاكيد غير القابل للجدل او الالتباس بصدور هذا الحكم وبمضمونه وذلك قياسا على الفقرة الاخيرة من المادة 199 اصول جزائية علما ان القياس جائز من القوانين الاجرائية خلافا للقوانين الجزائية ولهذا القياس ما يبرره في نص المادة 127 من التنظيم القضائي لعام 1961 اذ عطفت بالنسبة لسريان مهلة النقض على الاحكام الغيابية على المادة 199 بصورة ضمنية كونها اوجبت انقضاء مدة الاعتراض عليها واصول هذا الانقضاء هي معينة في المادة 199 المذكورة. فتطبيقا لهذه القواعد حيث انه يتبين ان استدعاء النقض مقدم من نخلة فريد زغيب وليس من شركة نخلة زغيب وشركائه والامر طبيعي كون القرار المطعون فيه صادر بحق الاول وليس بحق الثانية. وحيث ان الوكالة المرفقة بالاستدعاء هي معطاة للمحامي مؤقعة من نخلة فريد زغيب بصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة نخلة زغيب وليس من فريد زغيب بصفته الشخصية. وحيث ان هذه الوكالةلا تولي سلطة المحامي لتوقيع استدعاء النقض الحاضر من المستدعي نخلة زغيب كونها غير صادرة عن هذا الاخير بصفته الشخصية. وحيث انه ولئن كان المستدعي عاد وابرز بتاريخ 1999/10/21 وكالة صادرة عنه بصفته الشخصية تجيز لوكيله تقدم الاستدعاء الحاضر وتوقيعه الا ان هذا الامر ليس من شأنه تصحيح العيب الموضوعي المشار اليه اعلاه كون هذا التصحيح لم يعد ممكنا لان الوكالة الثانية قد ابرزت خارج مهلة النقض المحددة في المادة 127 من التنظيم القضائي وذلك تطبيقا للمادة 61 فقرتها الاخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه باعتبار ان مهلة النقض قد بدأت بالسريان في تاريخ اقصاه 1999/05/26 وهو تاريخ تقديم استدعاء النقض المرفقة به صورة عن القرار المطعون فيه مما يفيد ان المستدعي قد علم بصورة هذا القرار وبمضمونه بصورة اكيدة وغير ملتبسة مما يجعل مهلة النقض سارية بحقه من هذا التاريخ وتكون الوكالة الثانية الصادرة عنه بصفته الشخصية والمبرزة في 1999/10/21 مقدمة خارج المهلة القانونية للطعن. وحيث ان الاستدعاء يكون مفتقدا لاحد شروطه الشكلية فيقتضي رده في الشكل دونما حاجة الى التطرق الى موضوعه.