Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
143/1999
Date
09/11/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

- مفعول ادغام العقوبات لجهة تاريخ التوقيف الاحتياطي المعتد به

-

حيث انه من الاطلاع على الاوراق ولا سيما قرار هذه المحكمة بالادغام فقد تبين انه وبناء لطلب المستدعي المحكوم عليه محمد علي ضيا اصدرت هذه المحكمة بتاريخ 1995/08/03 بادغام العقوبات المقضي بها في حكم محكمة جنايات الجنوب تاريخ 1995/07/26 وحكم المحكمة العسكرية الدائمة تاريخ 1996/01/10 وقرار هذه المحكمة التمييزية تاريخ 1997/02/25 بالعقوبة المقضي بها في حكم محكمة جنايات بيروت تاريخ 1996/07/09 والبالغة خمس سنوات اشغالا شاقة مع التجريد من الحقوق المدنية وتضمينه الرسوم والنفقات وعلى ان تحسب المدة من تاريخ توقيفه الوجاهي في 1995/05/15 والحاصل بشأن هذا الحكم الاخير. وتبين ان قلم هذه المحكمة حرر خلاصة صحيحة بقرار هذه المحكمة بالادغام. وحيث انه من الاطلاع على حكم محكمة جنايات بيروت تاريخ 1996/07/09 المدغومة بها الاحكام المذكورة ومنها حكم المحكمة العسكرية المتذرع به تبين ان المستدعي قد اوقف وجاهيا بشأن محكمة جنايات بيروت تاريخ 1996/07/09 المدغومة بها الاحكام المذكورة ومنها حكم المحكمة العسكرية المتذرع به تبين انه ان المستدعي قد اوقف وجاهيا بشأن محكمة جنايات بيروت الواجب التنفيذ بعد الادغام وذلك بتاريخ 1996/05/15 كما ذكر في قرار هذه المحكمة بالادغام وخلاصة هذا القرار المرسلة للتنفيذ. وحيث انه عندما يتقرر ادغام عدة عقوبات بالعقوبة الاشد الواجبة التنفيذ لوحدها عملا بالمادة 205 من قانون العقوبات فان تاريخ التوقيف الاحتياطي الذي يعتد به هو ذلك الحاصل في الحكم القاضي بالعقوبة الاشد لوحدها دون سائر الاحكام المندغمة به وما يتعلق بها من توقيف احتياطي. ذلك ان الاحكام المندغمة بكل ما يتعلق من مدد توقيف تفقد ذاتيتها بمفعول ادغامها بالحكم القاضي بالعقوبة الاشد وما حصل فيه من توقيفه بحيث يكون هذا الحكم هو الواجب التنفيذ لوحده وبحيث يعتد فقط في حساب مدة عقوبته الواجبة التنفيذ بما تم على حسابها من توقيف احتياطي دون اعتبار لسائر الحكام المندغمة وما يرتبط بها من توقيف. وحيث انه طالما كان تاريخ التوقيف بشأن عقوبة محكمة جنايات بيروت الاشد الواجبة التنفيذ بمفعول الادغام وخلاصته المرسلة للتنفيذ فيكون قرار هذه المحكمة باعتماد تاريخ التوقيف الحاصل في 1995/05/15 وليس اي تاريخ آخر ومنه الوارد في حكم المحكمة العسكرية انما يكون قد احسن تطبيق القانون ولم يقع في اي خطأ لا مادي ولا حسابي كما يزعم المستدعي.