Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
198/1999
Date
02/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- مفعول توافق الوصف القانوني للفعل الجرمي المتمثل باستعمال المزور عن سوء نية بين قرار قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية

-

حيث ان قاضي التحقيق قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1999/02/04 باعتبار فعل المدعى عليه فؤاد اديب حتي من نوع الجناية المنصوص عنها في 459/454 ق.ع. وهو استعمال المزور مع علمه بالامر. وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت في قرارها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/05/13 قضت ايضا باعتبار فعل المدعي عليه - فؤاد حتى من نوع الجناية المنطبقة على المادة 459/454 ق.ع. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الدرجتين الاولى والثانية. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا بأحكام المادة 123 من المرسوم رقم 7855/1961 معطوفة على المادة 117 وحيث ان مسألة مرور الزمن لم تذكر في قرار الاتهام وبذلك لا يمكن ان تطرح لاول مرة امام محكمة التمييز.