Labour Arbitration Councils 24/10/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1273 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1273/1967
- Date
- 24/10/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعوى محاسبة بين شريكين
-
حيث ان المدعي بنى دعواه على وجود عقد شراكة فيما بينه وبين المدعي عليها وطلب في خاتمة استحضار دعواه الحكم له بما يصيبه من ارباح المحل واضاف في اللائحة المقدمة بتاريخ 09/06/1967 تعليقا على التحقيق المجرى امام المجلس قائلا ان شاهديه اثبتا دخوله الى المحل بصفته شريكا للمدعي عليها. وحيث ان الدعوى بالشكل الذي ورد فيه خارجه عن اختصاص هذا المجلس كما حددته المادة 79 من قانون العمل فيقتضي ردها شكال.