Court of Cassation, criminal chamber 12/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/1999
- Date
- 12/10/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
- مهلة طلب نقض قرار قاضي التحقيق العسكري
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1999/09/27 وقد تسجل الاستدعاء لدى قاضي التحقيق مصدره بتاريخ 1999/09/29 وفقا للافادة الصادرة عنه والمؤرخة في 1999/10/06 بناء للاستيضاح الموجه اليه من قبل رئيس هذه المحكمة بموجب الكتاب تاريخ 1999/07/05 وقد جاء في الافادة المذكورة ما مضمونه ان الاستدعاء الحاضر قد تسجل في سجله الممسوك لديه بتاريخ 1999/09/29 وهو التاريخ الذي ورد فيه الملف الى دائرته بالرغم من انه ورد في المحضر التأسيسي ان الاستدعاء هو مؤرخ في 1999/09/28 وحيث انه يفهم من افادة قاضي التحقيق العسكري المومي اليها ان تاريخ الاستدعاء المدون من مفوض الحكومة المعاون هو 1999/09/28 الا ان هذا الاستدعاء لم يسجل لدى قاضي التحقيق العسكري الا بتاريخ 1999/09/29 وحيث ان المعول عليه لتحديد تاريخ ورود استدعاء النقض هو قيود السجل الخاص المعتمد لدى قاضي التحقيق او قيود سجل المحكمة المقدم اليها فلا يأخذ لهذا الغرض بعين الاعتبار التاريخ الذي تذيل به النيابة العامة الاستدعاء المقدم منها باعتبارها فريق في الدعوى ويطبق عليها بهذا الشأن ما هو مطبق على سائر الفرقاء فيها وحيث انه من الثابت بافادة قاضي التحقيق العسكري المؤرخة في 1999/10/06 ان استدعاء مفوض الحكومة المعاون قد تسجل لديه بتاريخ 1999/09/06 وليس بتاريخ 1999/09/28 فيكون التاريخ الاول هو الواجب اعتماده لتحديد يوم ورود الاستدعاء. وحيث ان الاستدعاء الحاضر قد تسجل لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 1999/09/29 ومن ثم تسجل لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 1999/09/30 في حين ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1999/09/27 فيكون الاستدعاء بالتالي واردا خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 80 (بند 1) من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 الامر الذي يستتبع رد الاستدعاء في الشكل.