Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
209/1999
Date
03/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- مفعول الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر بتاريخ 1999/03/01 بضم طلب الدفع الشكلي الى الاساس. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/07/14 برد الاستئناف شكلا لعدم جوازه سندا للمادة 212 من الاصول الجزائية. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف. الامر الذي يفضي الى رد التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة كما ان مثل هذا القرار لا يجوز الطعن به على حدة وانما يطعن به مع الحكم النهائي.