Labour Arbitration Councils 11/01/1974
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 24 /1974
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 24/1974
- Date
- 11/01/1974
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية اعادة المحاكمة لدى مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان الدعوى الحاضرة ترمي الى ابطال القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 16/5/1973 واعادة المحاكمة بالدعوى المفصولة بالقرار المذكور كون هذا القرار باعتقاد طالبة الاعادة اغفل البت بدعوى المدعية المقابلة وكون الاسباب في القرار غير كافية للتناقض بين الاسباب والفقرة الحكمية بالاضافة الى انه حكم للمدعي باجر شهر آب 1972 رغم عدم الادعاء به. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان قرارات مجالس العمل التحكيمي يقبل اعادة المحاكمة وحيث ان المادة 80 من قانون العمل اللبناني اوجبت على مجالس العمل فصل القضايا المعروضة عليها بالطريقة المستعجلة وما قصده المشترع من هذا النص هو منع التسويف والمطالبة بالايصال الاجراء الى حقوقهم بالطريقة المستعجلة وعلى هذا الاساس نصت المادة 91 من قانون العمل على ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض والنص المذكور جاء مطلقا وشاملا كافة طرق المراجعة بحيث ينطبق على طرق المراجعة العادية والاستثنائية يراجع بهذا المعنى 403 ت . بيروت قرار رقم 945 تاريخ 28/7/1971 م.ع.ت . جبل لبنان قرار رقم 314/1973 حاتم جزء 146/ص . 58 و59 وحيث ان طلب الاعادة يكون بالنتيجة مستوجب الرد شكلا